Jurisprudence
قرار ابتدائي مدني عدد 5823 بتاريخ 29/05/2024 : مسؤولية المكتري عن رد المكرى بالحالة التي تسلمه عليها تقتضي نسبة الضرر إلى فعله أو تقصيره
Principe juridique
- تقدير سقوط دعوى الضمان بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل من تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية على النحو المستفاد من وثائق التنفيذ المرتبطة به، فإذا رُفعت الدعوى داخل الأجل القانوني تعيّن رفض الدفع بالسقوط.
- يُسأل المكتري عن الفساد اللاحق بالمكرى متى ثبت أن الضرر ناشئ عن فعله أو تقصيره أو سوء استعماله وأن طبيعة الأضرار تتصل بالنشاط الذي استغل به المكرى بوصفه الشاغر الأخير، بما ينهض قرينة على نسبة الضرر إليه.
- لا تُقبل عند تحرير الدعوى طلبات إضافية تُغيّر موضوعها إلى طلب مستقل في أساسه القانوني عن الطلب الأصلي، لأن الزيادة الجائزة هي ما كان متفرعا عن الطلبات الأصلية ونتيجة لها دون إحداث نزاع جديد.
- يعتمد القاضي تقرير الاختبار متى بُني على معايير واقعية وفنية مدعّمة بمعاينات وصور وكان تقدير الكلفة منطقيا ومتناسبا، ولا يُطرح لمجرد الدفع بإمكان نسبة الضرر للغير دون ما يدحض الأسس الفنية للتقرير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.