Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76309 بتاريخ 24/09/2025 : رقابة الحكم الأجنبي تقتضي استقراء معطياته الواقعية قبل الجزم بمخالفته للنظام العام
Principe juridique
- تتولى المحكمة المتعهدة بمطلب إكساء حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية رقابة هذا الحكم شكلا وموضوعا للتحري عن موانع الإذن بالتنفيذ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى إنشاء نزاع جديد خارج ما يقتضيه فحص شروط التنفيذ.
- يثار النظام العام في مادة الزواج بوصفه مانعا من موانع الإذن بالتنفيذ عندما يتبين من مضمون الحكم الأجنبي تعارضه مع الخيارات الأساسية للمشرّع في الشروط الشكلية الجوهرية، على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص.
- لا تكون رقابة المحكمة على مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام مؤسسة إلا إذا استندت إلى معطيات واقعية سليمة بعد إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لتحديد طبيعة العلاقة محل الحكم، وإلا كان تعليلها قاصرا يعرّض قرارها للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.