Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20626 بتاريخ 02/10/2003 : أحقية العون العمومي في الرجوع على الغير المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية
Principe juridique
- يتقيد نظر محكمة الاحالة بحدود ما قبل من المطاعن، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله النقض وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون.
- إذا انصب النقض على فرع معين من الدعوى فإن الفروع التي لم يشملها النقض تعد مما اتصل به القضاء، ولا يجوز لمحكمة الاحالة إعادة الفصل فيها أو رفضها من جديد.
- لا يجوز إلزام المتضرر بتتبع أنظمة التعويض الخاصة بعلاقة الاجير بالمؤجر متى كانت مسؤولية الضرر راجعة إلى الغير، إذ يبقى للمتضرر الحق في الرجوع مباشرة على محدث الضرر وفق أحكام القانون العام للحصول على جبر كامل.
Textes appliqués
- احكام الفصل 98 من قانون الطرقات autres décisions
- الفصل 38 من القانون عـ70ـدد المؤرخ في 6 اوت 1982 autres décisions
- (الفصلين 83 و107 م ا ع) autres décisions
- عـ2783ـدد المؤرخ في 15/11/2000 autres décisions
- الفصل 70 من القانون المؤرخ في 6/8/1982 autres décisions
- القانون عـ18ـدد المؤرخ في 5/2/1959 autres décisions
- ولا سيما الفصل 19 منه autres décisions
- الفصل 273 م ا ج autres décisions
- الفصل 216 م ا ج autres décisions
- الفصل 480 من م ا ع autres décisions
- (الفصلين 83 و107 م ا ع) autres décisions
- (الفصول 82/83/107 م ا ع) autres décisions
- الفصل 43 من القانون عـ70ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 06/08/1982 autres décisions
- الفصل 50 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 11/10/1972 autres décisions
- بالقانون عـ70ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 11/11/1972 autres décisions
- بالقانون عـ44ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 17/4/2000 autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من القانون عـ56ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 28/6/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.