Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49432.2022 بتاريخ 29/11/2023 : سلطة محاكم الأصل في الترفيع في التعويض وفق جسامة الضرر
Principe juridique
- إن إحالة ملف القضية على النيابة العمومية عند كون الدولة أو أحد الهياكل العمومية طرفا في النزاع تتحقق بمجرد إنجاز الإجراء لدى محكمة البداية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت ولا يوجب ذلك تكراره وجوبا أمام محكمة الدرجة الثانية.
- إن عدم التنصيص صلب قرار محكمة الاستئناف على عرض الملف على النيابة العمومية لا يترتب عنه البطلان متى ثبت من أوراق القضية حصول الإجراء فعلا وفق مقتضيات الفصل 251 م م م ت.
- إن تقدير مبالغ التعويض والترفيع أو الحط فيها بحسب أهمية الضرر ومدى تأثيره على مستحق التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل بمقتضى الفصل 121 م ت ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 121 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.