Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 3572/2024 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت قصد البيع في مسك أقراص مخدرة من الجدول أ يستخلص من التحوز بدون وصفة طبية

J P 3572/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة المسك بقصد البيع لمواد مدرجة بالجدول "أ" على ثبوت صفة المادة كمخدر وتحقق السيطرة المادية عليها وثبوت علم الماسك بطبيعتها وانصراف إرادته إلى الاتجار بها.
  2. يستخلص قصد البيع من القرائن القوية والمتضافرة المستمدة من التحوز الفعلي للمادة المخدرة وتعمد اقتنائها دون وصفة طبية بما يفيد توجيه الحيازة لغير الاستهلاك المشروع.
  3. ينتفي قيام جريمة المسك بقصد البيع إذا لم يثبت التحوز أو السيطرة المادية على مادة ثبت أنها مخدرة، ويترتب عن ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى في حق من لم تتوفر بشأنه عناصر الإسناد المادي للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصول 07 و11 و101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المنؤرخ في 26 جويلية 1969-الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المرخ في 26/07/1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية-الفصل 11 من نفس القانون-الفصل 101 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.