الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
يضبط هذا الكراس الشروط العامة والالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط تجارة توزيع أعلاف الحيوانات المرخص في استعمالها لتغذية الحيوانات.
الفصل 2
تنطبق أحكام هذا الكراس على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتدخلين في مسالك توزيع أعلاف الحيوانات من منتجين فلاحيين وتجار التوزيع بالجملة وتجار التوزيع بالتفصيل.
ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.