Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31072 بتاريخ 28/09/2016 : المقاصة لا تقوم إذا كان الدين مستندا إلى حكم ابتدائي غير ثابت النهائية
Principe juridique
- لا تجوز المقاصة إلا إذا كان كل من الدينين ثابتا وحالا ومعلوما المقدار، فإذا كان أحدهما غير ثابت أو محل نزاع انتفى شرط جوهري يمنع إجراؤها.
- الحكم الابتدائي القابل للطعن لا يكفي وحده لإثبات الدين على وجه يجيز المقاصة ما لم يقع الإدلاء بما يفيد صيرورته نهائيا، لأن قابلية الرجوع فيه تحول دون استقرار الدين.
- ثبوت الدين لأغراض المقاصة يقتضي استقرار السند القضائي المؤسس له على نحو يمنع الرجوع فيه، لأن عدم نهائية الحكم تجعل الدين غير محقق الثبوت قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 195 م م ت-أحكام الفصلين 369 و374 م إ ع-الفصل 369 م إ ع-الفصل 374 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.