Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31072 بتاريخ 28/09/2016 : المقاصة لا تقوم إذا كان الدين مستندا إلى حكم ابتدائي غير ثابت النهائية

J P 31072/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا تجوز المقاصة إلا إذا كان كل من الدينين ثابتا وحالا ومعلوما المقدار، فإذا كان أحدهما غير ثابت أو محل نزاع انتفى شرط جوهري يمنع إجراؤها.
  2. الحكم الابتدائي القابل للطعن لا يكفي وحده لإثبات الدين على وجه يجيز المقاصة ما لم يقع الإدلاء بما يفيد صيرورته نهائيا، لأن قابلية الرجوع فيه تحول دون استقرار الدين.
  3. ثبوت الدين لأغراض المقاصة يقتضي استقرار السند القضائي المؤسس له على نحو يمنع الرجوع فيه، لأن عدم نهائية الحكم تجعل الدين غير محقق الثبوت قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 195 م م ت-أحكام الفصلين 369 و374 م إ ع-الفصل 369 م إ ع-الفصل 374 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.