Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1578.2005 بتاريخ 31/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لا يكون مشروعا إلا بتعليل يبين وجه التعنيت
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمتا بينة لإثبات المطلب أو الدفع.
- لا يشترط لتوجيه اليمين الحاسمة قيام بداية حجة على صدق الدعوى لأن المعتصم بها يكون في حل من الإدلاء بمقدمات البينة.
- يجوز للمحكمة منع توجيه اليمين الحاسمة عند انعدام الفائدة أو تعنيت الخصم، غير أن ذلك يقتضي تعليلا يبين وجه التعنيت أو التنكيل حتى لا يكون القرار مقتضبا ومجملا هاضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.