Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46042.2022 بتاريخ 25/10/2023 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات متى ثبتت العلاقة الشغلية دون اعتبار للوضعية الإدارية
Principe juridique
- يؤسس نظام الجرايات بالقطاع العمومي على معيار الانتماء إلى القطاع وقيام علاقة شغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية، دون اعتبار للوضعية الإدارية أو لصنف العمل أو لكيفية صرف المرتب.
- متى قرر النص انطباقه على أعوان القطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، امتنع تضييق مجال تطبيقه بالتمييز بين العامل الوقتي والعامل الدائم أو بجعل التمويل أو مصدر الأجرة قيدا على الحق في التغطية الاجتماعية.
- يخضع تقدير أعمال الاختبار من حيث حجيتها وكفايتها لإقناع المحكمة لسلطة محكمة الموضوع، فلها اعتماد نتيجته متى اطمأنت إليها باعتبارها كافية من الناحية الفنية دون أن يكون مجرد كونه عملا تحضيريا مانعا من الأخذ به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عـ58ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972-الفصل 143 من القانون الاساسي للبلديات عـ33ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 15/05/1975-القانون عـ12ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 05/02/1959-احكام الفصل الاول من القانون عـ12ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.