Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38134.2016 بتاريخ 04/11/2016 : لا يفتتح حق صرف جراية التقاعد المبكر لأغراض شخصية إلا ببلوغ سن 55 سنة

J P 38134/20164 novembre 2016

Principe juridique

  1. يفتتح الحق في التقاعد المبكر لأغراض شخصية بتوفر مدة التربص الدنيا وتوقف المضمون الاجتماعي عن ممارسة نشاطه المؤجر دون اشتراط بلوغ سن التقاعد العادي.
  2. افتتاح الحق في التقاعد المبكر يختلف عن افتتاح الحق في صرف الجراية، إذ يجوز قانونا إرجاء التمتع بالجراية إلى حين بلوغ سن محددة رغم تحقق شروط افتتاح الحق في التقاعد.
  3. عند إرجاء التمتع بالجراية إلى حين بلوغ سن 55 سنة، لا يكون للمضمون الاجتماعي حق المطالبة بصرف الجراية قبل تحقق هذا الشرط العمري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.