Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61782 بتاريخ 22/04/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا إذا ثبت إعلام محامي المستأنف بالجلسة بالطريقة القانونية
Principe juridique
- إن تسليط جزاء رفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجباته يفترض ثبوت إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة التحضيرية وفق الصيغ القانونية والآجال التي يحددها القانون، بما يجعل الإخلال المنسوب إليه قائما على تبليغ صحيح.
- يعدّ استدعاء محامي المستأنف مستوفيا لمقتضياته متى تولى كاتب المحكمة تبليغه بالطريقة المبينة قانونا، ويترتب عن ذلك ترتيب الآثار الإجرائية على تخلف المحامي عن القيام بما يفرضه القانون في الطور الاستئنافي.
- إن حضور محامي المستأنف بالجلسة المعينة دون الإدلاء بما يفيد القيام بموجبات الاستئناف يعزز قيام قرينة العلم بالإجراءات ويجعل ما تقرره محكمة الأصل من رفض الاستئناف شكلا قائما على أساس قانوني سليم متى ثبت التبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 134 autres décisions
- الفصل 135 autres décisions
- الفصل 44 autres décisions
- الفصل 133 autres décisions
- الفصلين 134 و135 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.