Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49438 بتاريخ 19/03/2024 : عدم مشروعية اعتماد وثيقة رسمية أجنبية في الأبحاث الجزائية دون سلوك وسائل المساعدة القانونية

J P 49438/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية محددة قانونا ولا تقوم إلا بثبوت أحد المطاعن المحصورة المتعلقة بعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية التي اعتمدها قضاة الموضوع.
  2. لا تقبل أمام القضاء الجزائي من أدلة الإثبات إلا ما كان متحصلا عليه بطريق مشروع، وتنتفي قانونية الدليل متى تم جمعه على خلاف الطرق التي ضبطها المشرع أو القواعد الإجرائية الواجبة الاتباع.
  3. لا يجوز اعتماد الوثائق الرسمية الأجنبية في إطار الأبحاث الجزائية إلا إذا تم الحصول عليها بواسطة وسائل المساعدة القانونية ومنها الإنابة القضائية الدولية وفقا لمقتضيات الاتفاقيات القضائية المصادق عليها، وإلا اعتبرت مجرد معلومات لا تنهض حجة للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.