Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47205 بتاريخ 05/12/2023 : استبعاد الوثائق الرسمية الأجنبية كدليل جزائي عند عدم تحصيلها عبر وسائل المساعدة القانونية
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة تقييم العناصر الواقعية ووسائل الإثبات التي اعتمدها قضاة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يصح للمحكمة الجزائية اعتماد دليل إلا إذا كان متحصلا عليه وفقا للطرق التي حددها المشرّع، ويُستبعد الدليل غير المشروع لارتباطه بمبدأ الشرعية الإجرائية.
- لا يُعتد بالوثائق الرسمية الأجنبية في الأبحاث الجزائية إلا إذا تم الحصول عليها عبر وسائل المساعدة القانونية ومنها الإنابة القضائية الدولية وفقا لمقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها، ولا تنهض المعلومة المأخوذة من سلطة أجنبية دون اتباع تلك الطرق دليلا على الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.