Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65180 بتاريخ 09/03/2018 : قيام جريمة تكوين وفاق قصد تجاوز الحدود البحرية خلسة بثبوت الانخراط الواعي في التنظيم

J P 65180/20189 mars 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تكوين وفاق قصد تجاوز الحدود البحرية خلسة متى ثبت وجود تنظيم يتوزع فيه المشاركون الأدوار وتنصرف نية الجاني إلى الانضواء الواعي ضمنه ولو لم يثبت أنه هو من أنشأ التنظيم أو أداره.
  2. لا يشترط لقيام جريمة الإرشاد أو التدبير أو التسهيل أو التوسّط أو التنظيم لدخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة ثبوت حصول مقابل مالي لأن التجريم قائم ولو بدون مقابل.
  3. تقدير محكمة الموضوع لتظافر القرائن والأدلة المثبتة للركنين المادي والمعنوي لجريمة تكوين وفاق يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى أصل ثابت بالملف وكان التعليل كافيا قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من القانون الجزائي-قانون 03/02/2004-الفصل 38 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004-القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975-الفصل 41 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.