Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57556 بتاريخ 08/07/1999 : غرم الضرر المنصوص عليه بالفصل العاشر يقدر وفق القواعد العامة

J P 57556/19998 juillet 1999

Principe juridique

  1. غرم الضرر المنصوص عليه بالفصل العاشر من قانون 25 ماي 1977 لا يكتسب صبغة غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل السابع لأن مناطه مخالفة المالك لواجبات قانونية بعد انحلال الرابطة التعاقدية لا إنهاء تلك الرابطة ذاتها.
  2. عمومية وإطلاق عبارة "غرم الضرر" الواردة بالفصل العاشر يمنع تقييدها بعناصر تقدير غرامة الحرمان الواردة بالفصل السابع ما لم يرد تخصيص صريح، ويقتضي الرجوع في التقدير إلى القواعد العامة.
  3. متى انتدبت محكمة الموضوع خبيرا واطمأنت إلى الأسس التي قام عليها تقريره جاز لها اعتماد نتيجته باعتبارها جزءا مكملا لتعليل الحكم دون أن تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة الإختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.