Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23213 بتاريخ 05/06/2015 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- يُعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول متى انصبّ على مجادلة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- تتولى دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية فحص الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تُجري التكييف القانوني الذي تراه ملائما فتوجه التهمة أو تحفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
- يقتضي تطبيق معيار التجريم في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية قيام فعل الدعوة مقترنا بعمل تحضيري، بما يجعل عنصر العمل التحضيري هو الضابط الحاسم لتقدير توفر الجريمة في إطار حماية الأمن العام.
Textes appliqués
- الفصول 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 18 و 19من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 autres décisions
- الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.