Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37100 بتاريخ 9/12/2016 : تحمل مصاريف الاختبار القضائي في منازعات حوادث الشغل يتحدد بطالب الاختبار نهائيا

J P 37100/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. إجراءات التسوية الالية للتعويض عن حوادث الشغل هي التزامات محمولة على الصندوق قصد التعجيل بصرف التعويضات، ولا تشكل مرحلة وجوبية على المتضرر كشرط سابق لمباشرة الدعوى القضائية.
  2. الفصل 30 من قانون 1994 نص خاص يطبق على الطور القضائي ويقرر تحمّل مصاريف الاختبار بصفة نهائية على الطرف الذي طلبه، ولا محل لإعمال قواعد التسبيق والمراجعة الواردة بالقانون العام عند تعارضها معه.
  3. في المادة الشغلية يثبت الأجر بجميع وسائل الإثبات عملا بحرية الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد القرائن ومنها إقرار المؤجر الوارد بمحضر البحث الجزائي متى اطمأنت إليه.
  4. الالتزامات القانونية المفروضة على المؤجر بخصوص التصريح بالأجور وتسليم وثائق الخلاص وضعت لحماية الأجير، فلا يجوز الاحتجاج بمخالفتها في مواجهته للحد من حقوقه في التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.