Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77148 بتاريخ 06/10/2025 : الاحتجاج بالارتفاق القانوني يقتضي إثبات قيام سببه الواقعي
Principe juridique
- يستوفى موجب الفصل 251 من م.م.م.ت. بعرض ملف النزاع على ممثل النيابة العمومية واطلاعها عليه وإبداء ملحوظاتها، ولا يستفاد من النص ما يفرض إعادة العرض وجوبا بمجرد انتقال النزاع إلى درجة تقاض ثانية متى تحقق الاطلاع سابقا أمام محكمة الموضوع.
- لا يُشترط لإثبات الارتفاق القانوني لزوم كتب أو ترسيم بالسجل العقاري، لأن موجب الكتب والترسيم يقتصر على الارتفاق الناشئ عن اتفاقات بين مالكي العقارات دون الارتفاق الناشئ عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عن القانون.
- التمسك بوجود ارتفاق قانوني لا يُغني عن إقامة الدليل على قيام سببه الواقعي الذي ينهض به ذلك الارتفاق، فإذا خلا الملف من ما يثبت تحقق هذا السبب تعيّن استبعاد الدفع ولو كانت القاعدة القانونية المتعلقة بالإثبات قد أسيء فهمها في الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.