Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77440 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند تجردها وعدم تحريرها كما يجب قانونا
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات متى تعلق الأمر بقيام عقد الشغل باعتباره اتفاقا على تقديم خدمة تحت الإدارة والمراقبة مقابل أجر.
- لا تُقبل المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا إذا كانت محررة كما يجب قانونا من حيث تحديد طبيعتها ومدتها على نحو يمكّن المحكمة من بسط رقابتها والتحقق من الاستحقاق أو عدمه.
- عند ثبوت خلاص بعض المنح أو الأجور بوثائق خلاص مدلى بها بالملف يصبح من يتشبث بمستحقات إضافية ملزما بإبراز ما يحدد بدقة الفترة والمبالغ المدعاة حتى لا تبقى الدعوى مجردة.
- إذا بقيت الدعوى في موضوع المستحقات الشغلية مجردة وغير محررة كما يجب قانونا تعيّن الحكم برفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.