Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73793 بتاريخ 07/04/2023 : رفض الدعوى عند عدم خلاص أجرة الاختبار المأذون به لتعذر استكمال عناصر الإثبات
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وأعوانها متى كان النظام القانوني للعلاقة الشغلية محكوما بمجلة الشغل وبالاتفاقية القطاعية المشتركة.
- يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى دلت المؤيدات على توفر عنصر تقديم الخدمات تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- لا يمكن استثناء الأجراء المنتدبين بمقتضى عقود شغل محددة المدة من الحد الأدنى للأجور الأساسية والمنح المسندة للعمال القارين ذوي نفس الاختصاص المهني متى أوجبت النصوص ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 04 فيفري 1989-الامر عدد3170 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010-الفصل 251 م م م ت-القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 6-2 من م ش-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء والاشغال العامة-الفصل 6-4 م ش فقرة ثالثة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.