Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73793 بتاريخ 07/04/2023 : رفض الدعوى عند عدم خلاص أجرة الاختبار المأذون به لتعذر استكمال عناصر الإثبات

J P 73793/20237 avril 2023

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وأعوانها متى كان النظام القانوني للعلاقة الشغلية محكوما بمجلة الشغل وبالاتفاقية القطاعية المشتركة.
  2. يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى دلت المؤيدات على توفر عنصر تقديم الخدمات تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
  3. لا يمكن استثناء الأجراء المنتدبين بمقتضى عقود شغل محددة المدة من الحد الأدنى للأجور الأساسية والمنح المسندة للعمال القارين ذوي نفس الاختصاص المهني متى أوجبت النصوص ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.