Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77456 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يمكّن من مراقبة استحقاقها
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات باعتبارها رابطة تعاقدية تقوم على تقديم العامل خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- لا تُقبل مطالب المستحقات الشغلية إلا إذا قُدّمت في صياغة محررة قانونا من حيث تحديد المدة والبيانات اللازمة بما يمكّن المحكمة من مراقبة مدى الاستحقاق والتحقق من حصول العامل على تلك المستحقات كليا أو جزئيا.
- عند ثبوت توصل العامل ببعض العناصر المطالب بها من خلال وصولات الخلاص وبطاقات الخلاص، تصبح المطالب المتصلة بها غير محررة كما يجب إذا لم يقع ضبط الفارق المطلوب على نحو يسمح باحتسابه، ويترتب عن ذلك رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.