Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 47511 بتاريخ 27/12/2021 : عدم سماع دعوى الثلب والشتم عند غياب قرائن قوية ومتظافرة على نسبة التدوينات

J P 47511/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الثلب إلا إذا ثبتت نسبة ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية على نحو ينال من شرف أو اعتبار شخص معين مع قيام ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
  2. لا يكفي لإسناد التدوينات إلى المتهم مجرد معاينة مضمون منشورات دون تضمين ما يسمح بالتحقق من مصدرها، إذ يتعين أن تتضمن المعاينة عناصر تثبت ارتباط التدوينات بالحساب المعاين ونسبته.
  3. انتفاء ما يثبت الضرر الشخصي والمباشر مع غياب قرائن قوية ومتظافرة على ارتكاب الثلب أو الشتم يفضي إلى القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد الإتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.