Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 47511 بتاريخ 27/12/2021 : عدم سماع دعوى الثلب والشتم عند غياب قرائن قوية ومتظافرة على نسبة التدوينات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الثلب إلا إذا ثبتت نسبة ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية على نحو ينال من شرف أو اعتبار شخص معين مع قيام ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- لا يكفي لإسناد التدوينات إلى المتهم مجرد معاينة مضمون منشورات دون تضمين ما يسمح بالتحقق من مصدرها، إذ يتعين أن تتضمن المعاينة عناصر تثبت ارتباط التدوينات بالحساب المعاين ونسبته.
- انتفاء ما يثبت الضرر الشخصي والمباشر مع غياب قرائن قوية ومتظافرة على ارتكاب الثلب أو الشتم يفضي إلى القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد الإتهام.
Textes appliqués
- مرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2/11/2011 autres décisions
- الفصل 55 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 56 من نفس المرسوم autres décisions
- الفصل 57 من المرسوم autres décisions
- الفصل 50 من هذا المرسوم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.