Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11453 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الجريمة للمتهم

J P 11453/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم المؤاخذة الجزائية لمجرد توافر الأركان القانونية للتجريم من حيث المبدأ، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف يثبت نسبة الفعل للمتهم على نحو يقطع مع قرينة البراءة.
  2. إذا ظلت التهمة مجردة من القرائن الخارجية المعززة لها كالبينة أو المحجوز، تعين على المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لغياب ما يكفي من أدلة الإدانة.
  3. التراجع في الأقوال منسوبا إلى الشاكي يضعف أساس الاتهام، ومع إنكار المتهم واستمرار غياب وسائل الإثبات المؤيدة، ينتفي قيام جريمة نص الإحالة في حقه.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و223 258 و264 من م.ج-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.