Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11453 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الجريمة للمتهم
Principe juridique
- لا تقوم المؤاخذة الجزائية لمجرد توافر الأركان القانونية للتجريم من حيث المبدأ، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف يثبت نسبة الفعل للمتهم على نحو يقطع مع قرينة البراءة.
- إذا ظلت التهمة مجردة من القرائن الخارجية المعززة لها كالبينة أو المحجوز، تعين على المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لغياب ما يكفي من أدلة الإدانة.
- التراجع في الأقوال منسوبا إلى الشاكي يضعف أساس الاتهام، ومع إنكار المتهم واستمرار غياب وسائل الإثبات المؤيدة، ينتفي قيام جريمة نص الإحالة في حقه.
Textes appliqués
- الفصول 218 و223 258 و264 من م.ج-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.