Jurisprudence
قرار جناحي عدد 11450 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب الدليل الصحيح والكافي على نسبة الجريمة للمتهم
Principe juridique
- لا تقوم المؤاخذة الجزائية إلا إذا توفّر دليل صحيح وكاف ينسب الجريمة إلى المتهم، ويبقى الأصل هو البراءة إلى أن تثبت الإدانة.
- إذا انعدمت القرائن الخارجية المعزِّزة للاتهام وبقيت التهمة مجرّدة واقعا وقانونا، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى.
- تراجع المتضرر عن أقواله بما ينفي وقوع الاعتداء من المتهم يُضعف حجية الاتهام، ولا ينهض وحده مع مجرّد الادعاء لإثبات أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 218 و223 258 و264 من م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.