Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 78466 بتاريخ 30/09/2022 : عدم استحقاق تعويض الإشعار بإنهاء عقد الشغل خلال فترة التجربة عند مخالفة الأجل الاتفاقي لقاعدة آمرة
Principe juridique
- لا يعتدّ بالشرط التعاقدي الذي يحدّد أجل إشعار بإنهاء عقد الشغل خلال فترة التجربة على نحو يخالف القواعد الآمرة ذات الصبغة الاجتماعية الواردة بالاتفاقية المشتركة، لأن الاتفاق لا يصح إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.
- إنهاء عقد الشغل خلال فترة التجربة ينعقد بمجرد حصول الإعلام دون اشتراط شكلية معينة، ولا يترتب عن خرق واجب الإعلام خلال هذه الفترة أثر مالي إذا لم يرتّب النص القانوني جزاء محددا لذلك.
- شرط عدم المنافسة أو الادعاء بالإخلال به لا يكفي فيه مجرد الالتحاق بمؤجر آخر، بل يتوقف استحقاق التعويض على إثبات ضرر فعلي ومباشر لحق بمصالح المؤجر ولا يجوز أن يتحول الشرط إلى منع غير مبرر من ممارسة النشاط المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.