Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47250 بتاريخ 05/04/2023 : لا يقبل الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- تقدير مدى وجود خرق لأحكام آمرة في اتفاقية استثمار يضبطه التشريع الجاري به العمل زمن إبرامها، فلا يترتب عن أحكام لاحقة تمنع تضمين الاتفاقيات ضمانات أو مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع أي أثر على الاتفاقيات السابقة لها تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع القانونية المثارة سابقا أمام محكمة الحكم المطعون فيه، فلا يقبل منها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان مما يمس النظام العام.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن المطاعن لا تكشف خرقا للتشريع الواجب التطبيق وأن القرار المطعون فيه استوفى موجبات التعليل القانوني السليم، تعين رفض مطلب التعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.