Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 2362 بتاريخ 29/03/2021 : سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية عن الفترة المنتهية بعد مرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
- لا يستقيم القضاء بمستحقات شغلية متنازع فيها متى ثبت بوسيلة إثبات قاطعة انتفاء الفارق في الأجر أو تحقق الإيفاء، إذ يتعين عندئذ الحكم بعدم سماع المطالبة التي تعلقت بفترة سقط الحق في القيام بشأنها أو التي ثبت فيها الوفاء.
- يعد الإقرار الصادر عن الأجير بعدم بقاء ذمّة المؤجر مشغولة ببعض الامتيازات العينية قرينة ملزمة عليه تمنع من الرجوع للمطالبة بمقابلها المالي متى كان موضوعها قابلا للتسلم عينا وثبت سبق التوصل به.
- توجه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي عبر ممثله القانوني بشرط أن تنصب على وقائع تتصل بفعله الخاص أو بعلمه الشخصي المتولد عن مدة ولايته، فإذا انتفت قرينة العلم الشخصي للممثل القانوني بالوقائع موضوع اليمين تعين استبعادها وعدم ترتيب أي أثر إثباتي عليها.
Textes appliqués
- الفصل 221 وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 6 م ش-الفصل 147 م ش-الفصل 148 من ذات المجلة-الفصل 427 م ا ع-الفصل 107 م ش-احكام الفصل 3.134 م ش-الفصل 9 من الاتفاقية الاطارية المنطبقة-الفصل 494 م اع-الفصل 498 من نفس المجلة-الفصلين 493و 498م ا ع-قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 29/12/2005 تحت عدد 3341-الفصـــــل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.