Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 2331 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشخص المعنوي إلا في الوقائع المتصلة بفعله الخاص أو بعلمه خلال مدة ولايته
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية واسترسالها بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ اعتماد اليمين الحاسمة يبقى مشروطا باستيفاء شروط توجيهها القانونية حتى تكون منتجة لآثارها في الإثبات.
- يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي متى وُجّهت إلى ممثله القانوني المباشر وكانت الوقائع المطلوب التحليف بشأنها متعلقة بفعله الخاص أو بعلمه المتولد عن أعمال الإدارة والتصرف خلال مدة ولايته.
- إذا تعلقت اليمين الحاسمة بوقائع سابقة على مدة ولاية الممثل القانوني المباشر بما ينفي قرينة علمه الشخصي بها، تعيّن استبعاد نتيجتها لعدم جواز توجيهها قانونا، وتبقى الدعوى خالية من الدليل متى لم تُسند بقرائن أو حجج أخرى منتجة.
Textes appliqués
- الفصل 221 وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 493ع م ا ع-الفصل 500 م ا ع-الفصل 498 م ا ع-الفصل 15 م ش-الفصل 6 م ش-الفصل 494 م اع-الفصلين 493و 498م ا ع-الفصلين 494 و498 م ا ع-قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 29/12/2005 تحت عدد 3341-الفصـــــل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.