Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64403 بتاريخ 21/5/2019 : استمرار عقد الشغل رغم تغيير هوية المؤجر متى استقرت شروطه الجوهرية
Principe juridique
- تثبت الصفة في الدعوى الشغلية متى استقر قيام العلاقة الشغلية مع المطلوب وكانت هذه العلاقة ثابتة بمؤيدات الملف أو بإقرار منه، ولا يقبل منه الرجوع عن إقراره لإثارة انعدام الصفة على خلاف ما سبق التسليم به.
- يفسر تغيير حالة المؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل تفسيرا غير حصري، بحيث يشمل كل تغيير في هوية المؤجر متى تواصلت شروط عقد الشغل الجوهرية، فلا يؤثر هذا التغيير في استمرار الرابطة الشغلية.
- تستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام العلاقة الشغلية وتقدير أدلتها، على أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف ومناقشا لدفاع الأطراف وردودهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 420 و421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.