Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64403 بتاريخ 21/5/2019 : استمرار عقد الشغل رغم تغيير هوية المؤجر متى استقرت شروطه الجوهرية

J P 64403/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. تثبت الصفة في الدعوى الشغلية متى استقر قيام العلاقة الشغلية مع المطلوب وكانت هذه العلاقة ثابتة بمؤيدات الملف أو بإقرار منه، ولا يقبل منه الرجوع عن إقراره لإثارة انعدام الصفة على خلاف ما سبق التسليم به.
  2. يفسر تغيير حالة المؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل تفسيرا غير حصري، بحيث يشمل كل تغيير في هوية المؤجر متى تواصلت شروط عقد الشغل الجوهرية، فلا يؤثر هذا التغيير في استمرار الرابطة الشغلية.
  3. تستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام العلاقة الشغلية وتقدير أدلتها، على أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف ومناقشا لدفاع الأطراف وردودهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.