Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61980 بتاريخ 07/05/2019 : اعتبار التغيب لممارسة حق التقاضي غيابا مبررا لا ينهض هفوة فادحة
Principe juridique
- تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب للأجير يشكل هفوة فادحة يبرر القطع الأحادي للعلاقة الشغلية يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل مستوف قائم على عناصر ثابتة بالملف.
- لا تقوم الهفوة الفادحة المبررة للطرد إلا إذا كان الخطأ حقيقيا وثابتا وبلغ من الجسامة ما يتناسب مع خطورة عقوبة الطرد.
- يعد التغيب عن العمل غيابا مبررا ولا يندرج ضمن الغياب غير المبرر إذا ارتبط بممارسة حق التقاضي وتم إعلام المؤجر به على وجه ثابت، فلا يصلح أساسا لاعتباره خطأ فادحا مبررا للطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 8 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.