Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78109 بتاريخ 20/10/2025 : تفسير عبارة التكليف بالخطة الوظيفية على ظاهرها متى كانت صريحة
Principe juridique
- متى كانت عبارات المقرر الإداري المنشئ للوضعية الشغلية واضحة وصريحة تعيّن على القاضي الالتزام بظاهرها ولا يجوز تحميلها معنى مغايرا لما تحتمله بدعوى استنباط إرادة غير معبّر عنها.
- لا يصح تكييف الإسناد كنيابة خطة إذا كانت مدته تناقض القيود الزمنية التي ضبطها النص المنظم لنيابة الخطط الوظيفية، لأن ذلك يؤدي إلى تحريف تكييف الوضعية القانونية وما يتفرع عنها من آثار.
- عند ثبوت أن الوضعية هي تسمية بخطة وظيفية فإن الإعفاء منها يخضع للشروط الشكلية الجوهرية التي أوجبها النص المنظم، وعلى محكمة الموضوع مناقشة الدفع المتعلق بعدم استيفاء تلك الشروط والتحقق منه وإلا كان حكمها مشوبا بخطأ في تطبيق القانون وضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 78 لسنة 1985-الامر عدد 188 لسنة 1988-الامر عدد 1248 لسنة 2001 المؤرخ في 28/05/2001-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 02/04/1999-الامر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28/12/1998-الامر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12 1999-الفصل 2 من الامر عدد 188-الفصلين 9 و10 من الأمر عدد 1248 لسنة 2001-الفصل 7 من الامر عدد 1248-الفصل 4 من الامر عدد 1248-الفصل 5 من الأمر 1248-الفصل 8 من الامر عدد 1248-الفصل 17 فقرة أولى من القانون الأساسي للمؤسسة-الفصل 17 من النظام الأساسي للمعقب ضدها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.