Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
- يظل تفكيك ملف البحث إلى ملفات مستقلة مندرجا ضمن السلطة التقديرية لقاضي التحقيق ودائرة الاتهام متى كان اختلاف موضوع الأفعال يجعل كل واقعة مستقلة بذاتها تستوجب بحثا منفصلا، ويبقى لمحكمة الموضوع لاحقا تفعيل ضم الإجراءات عند تعهدها بالأصل.
- لا يشترط لقيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك أن تكون الجرائم محل الاتفاق منصوصا عليها على سبيل الحصر أو أن يعرف جميع أعضاء الوفاق بعضهم بعضا، بل يكفي أن تتجه الأعمال إلى اعتداء على الملكية ضمن تنظيم يقوم فيه كل طرف بدور محدد يؤدي إلى النتيجة الإجرامية.
- تقوم جريمة الفصل 96 من م ج متى توفرت صفة الموظف العمومي والاختصاص المتصل بإدارة أو حفظ المكاسب المعنية، واقترن ذلك بمخالفة التراتيب بما يحقق فائدة لا وجه لها للغير أو يسبب إضرارا بالإدارة مع توافر القصد الإجرامي.
Textes appliqués
- الفصول 131 و132 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجنائية-الفصل 29 من م ا ج-الفصل 32 من م ج-الأمر عـ4420ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 10 أكتوبر 2013-الفصل 4 من المرسوم عـ68ـدد لسنة 2011 المؤرخ في 14-07-2011-الفصل 96 من م ج-(تع مدني 2480 بتاريخ 19-06-2014)-الفصل 98 من م ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصلين 131 و132 من م ا ج-الفصول 104 مكرر و129 و130 و131 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 541 من م ا ع-الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من م ج-الفصل 91 من م ج-القرار التعقيبي عدد 13973 المؤرخ في 23-03-2005-الفصل 51 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل الثاني من المرسوم عدد 68 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.