Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64466 بتاريخ 28/05/2019 : لا يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى غير محدد المدة لمجرد عدم الإدلاء بالكتب خارج حالة التجاوز الأقصى لمدة أربع سنوات
Principe juridique
- عقد الشغل من العقود الرضائية وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون اشتراط شكلية معينة لإبرامها.
- تصريح ممثل المؤجر أمام المحكمة بما يفيد طبيعة العلاقة الشغلية يعد إقرارا حكميا ملزما له متى كان صادرا في إطار الخصومة وتعلّق بواقعة منتجة في النزاع.
- اشتراط إبرام عقد الشغل كتابيا وفق الفقرة الثانية من الفصل 6 من مجلة الشغل يقتصر على فرضية تجاوز عقود الشغل محددة المدة وتجديداتها سقف أربع سنوات ثم إعادة الانتداب على أساس الاستخدام القار.
- اعتبار العلاقة الشغلية غير محددة المدة لمجرد عدم الإدلاء بعقد مكتوب في غير الحالة التي يوجب فيها القانون الكتب يعد فهما غير صحيح للنص وتطبيقا غير سليم له يترتب عنه فساد التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 وما يليه من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 22 من م ش autres décisions
- الفصل 6 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6 فقرة 2 من م ش autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
- الفصل 429 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.