Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55993.2017 بتاريخ 12/11/2018 : إلزام محكمة الموضوع بالتحري عن طبيعة نشاط المؤجر قبل إقرار انطباق اتفاقية قطاعية
Principe juridique
- الإخلال بإجراء إعلام ممثل النيابة العمومية بالقضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
- تحديد صبغة النزاع الشغلي لا يتوقف على عدد الأجراء بل على طبيعة الحق أو المصلحة المثارة، فإذا كان موضوع الدعوى حماية مصلحة فردية لكل عامل ظل النزاع فرديا ولو تعددت المطالب.
- عند الدفع بعدم انطباق اتفاقية مشتركة على المؤجر لانتفاء صلة نشاطه بميدان تطبيقها يتعين على محكمة الأصل القيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة للتثبت من طبيعة النشاط اعتمادا على الوثائق التأسيسية قبل تقرير الإلزام، وإلا كان حكمها فاقدا للأساس القانوني وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- قرار تحول بتاريخ 27 جانفي 2005 autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل الاول من الاتفاقية المشتركة لتجارة و توزيع النفط autres décisions
- الفصل الخامس من القانون عدد 445 لسنة 1991 autres décisions
- الفصلين 85 و86 من م م م ت autres décisions
- الفصول 85 و 86 و 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.