Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74871 بتاريخ 03/12/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل جدية

J P 74871/20213 décembre 2021

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لقيامها تضافر ما يفيد وجود التبعية والأجر واستمرارية العمل دون اشتراط وسيلة إثبات معينة.
  2. يرجع للقاضي تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح منها في نطاق سلطته التقديرية دون افتراض عبء إثبات ثابت على أحدهما بصورة مطلقة.
  3. لا يثبت الخطأ الفادح المبرر لإنهاء عقد الشغل إلا بقرائن جدية ومحددة ومتعلقة مباشرة بموجب الإنهاء، ولا تكفي مزاعم عامة أو تنبيهات سابقة غير مرتبطة زمنيا وسببيا بقرار الطرد لإضفاء المشروعية عليه.
  4. عند ثبوت الطرد التعسفي يستوجب جبر الضرر بغرامة يقدرها القاضي ضمن الحدود القانونية اعتمادا على الأجر المعتمد عند الإنهاء والأقدمية ومعايير الضرر، ويستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى لم يحترم المؤجر أجل الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.