Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35793 بتاريخ 14/10/2016 : عدم انطباق آلية ضم الفترات على التخلف عن دفع المساهمات عن نفس المشغل

J P 35793/201614 octobre 2016

Principe juridique

  1. يقتصر مجال القانون عدد 105 لسنة 1995 على ضم الفترات التي لم يقع التصريح بها أو دفع المساهمات عنها لأنها ليست أصلا خاضعة لاقتطاع المساهمات إجبارا من المشغل، فيكون الضم فيها آلية اختيارية لاقتناء فترات خارجة عن نطاق المؤجر الأخير.
  2. لا تنطبق أحكام ضم الفترات المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995 على الفترات المتعلقة بنفس المشغل عندما يكون سبب النزاع تقاعس هذا المشغل عن دفع المساهمات المستوجبة، لأن المطالبة حينئذ تتعلق باستخلاص واجب قانوني على عاتق المؤجر لا بشراء فترات اختيارية من طرف الأجير.
  3. لا تقوم مخالفة القانون عدد 105 لسنة 1995 بمجرد عدم اتباع إجراءات الضم إذا كانت الفترة محل المطالبة داخلة في نطاق علاقة الشغل مع المؤجر الأخير وتخضع أصلا للمساهمات الوجوبية، إذ يكون الاحتكام لآلية الضم في غير محلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.