Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00168.2002 بتاريخ 27/06/2002 : لا يعدّ تقدير مدى مطابقة إجراءات تبليغ مستندات التعقيب لأحكام القانون من صور الخطأ البين
Principe juridique
- لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا انصبّ على إحدى صوره المحددة حصرا قانونا، ولا يمتدّ ليشمل ما يدخل في نطاق اجتهاد المحكمة في فهم القانون أو في تقدير مدى مطابقة الإجراءات المتخذة لمقتضياته.
- يقتضي احترام إجراءات التعقيب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده على وجه يثبت صفته أو اتخاذ مكتب محاميه مقرا مختارا له، وإلا اعتبر التبليغ غير قائم قانونا.
- يترتب عن إيداع محضر التبليغ بعد انقضاء الأجل المسقط للطعن سقوط الطعن شكلا متى كان الإجراء الموجب للإيداع من مستلزمات صحة الخصومة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.