Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61039 بتاريخ 15/01/2024 : تمتع رعايا دول اتحاد باريس بحماية العلامة في تونس دون اشتراط إثبات الإيداع النافذ

J P 61039/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع بالاختصاص الحكمي إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام.
  2. يعد تعليل الحكم معيبا إذا بُني على تأويل عبارة الإحالة المتعلقة بـ"جميع الشهرة" دون إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من قيام ارتباط تلك الشهرة بالعلامة المحالة على نحو يبرر امتداد آثار الإحالة إلى شارة أخرى غير منصوص عليها صراحة.
  3. يجب تفسير شرط الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2001 على ضوء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بما يؤدي إلى استبعاد اشتراط إثبات الإيداع النافذ أو التسجيل والمعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول المنضمة لاتفاقية باريس الذين يتمتعون بالمعاملة الوطنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.