Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71009 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار المطالبة بإعادة التصنيف المهني نزاعا فرديا متى انصبت على تنفيذ عقد الشغل
Principe juridique
- تُكيَّف المطالبة بإعادة التصنيف المهني مقرونة بطلب الفوارق في الأجر والمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل كنزاع فردي ينعقد الاختصاص الحصري للنظر فيه لقاضي الشغل ما دامت لا تستهدف مصلحة جماعية للعملة ولا تنشأ عن تعثر مفاوضات جماعية.
- تُعدّ محاضر الاتفاقات والاتفاقيات المشتركة الخاصة بالمؤسسة جزءا من التشريع الجاري به العمل في نطاق العلاقة الشغلية وتكون ملزمة لأطرافها، فلا يجوز تعطيل آثارها أو مخالفتها بتعليمات أو مراسلات إدارية صادرة من جهة مغايرة دون اتباع صيغ ووسائل الإلغاء أو التعديل المقررة.
- يعتمد القاضي نتيجة الخبرة متى بُنيت على أسس فنية وقانونية سليمة واستندت إلى النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية والمؤيدات المظروفة بالملف، ولا تُطرح إلا إذا قُدّم ما يدحضها أو يثبت مخالفتها للقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 51 مكرر من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 251 م م م ت-الامر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13/12/2010-القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996-الفصل 376 من م ش-الفصول 376 و 380 و 281 من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 34-الفصل 140-الفصل 5-الفصل 154-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.