Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31894 بتاريخ 04/10/2016 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المثار لأول مرة إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الإخلالات القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما عرض على قضاة الموضوع.
- ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والمضرة يتحقق متى انتهى الاختبار إلى تحديد مصدر الضرر وربطه بسلوك منسوب للمدعى عليه على وجه يبرر قانونا إلزامه برفع المضرة.
- طلب إزالة المضرة المكدرة للراحة أو المضرة بالصحة ينهض متى ثبت قيام سبب فني معتبر للمضرة، ويكون للقضاء الاعتماد على نتائج الاختبار الفني لتحديد كيفية رفعها دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.