Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15690/15069 بتاريخ 18/05/2015 : استبعاد القوة القاهرة في توقف نشاط المؤسسة يقتضي بيان العناصر النافية لشروطها القانونية
Principe juridique
- تقدير ما إذا كان نزاع الشغل فرديا أو جماعيا هو من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع متى أبرز عناصر التكييف تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- تعدد مطالب الأجراء أو توافق المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية لا يحوّل النزاع إلى نزاع جماعي ما لم تتحد المصلحة محل الخلاف وتقوم الرغبة في التضامن بوصفها عنصرا معنويا مميزا.
- استبعاد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ كسبب لتعذر تنفيذ عقد الشغل يقتضي من محكمة الموضوع بيان العناصر التي تنفي توفر شروطهما القانونية، وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون لقصور التعليل.
- الحكم بإسناد منحة مالية اعتمادا على نتيجة اختبار أو خبرة دون مناقشة شروط الاستحقاق والدفوع المثارة بشأنها يعيب القرار بضعف التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.