Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20345.2014 بتاريخ 28/10/2015 : حجية وصل تصفية الحساب لا تمتد إلى المستحقات غير المنصوص عليها
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى وتكييفها التكيف القانوني الملائم من مشمولات قضاء الأصل ما دام التعليل سليما، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في هذا النطاق.
- قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد يقتضي تناسب العقوبة مع جسامة الخطأ، فإذا لم يبلغ الفعل درجة الفداحة اعتبر الطرد تعسفيا.
- فترة التجربة متى تواصلت العلاقة الشغلية تصبح جزءا منها وتخضع للأحكام الخاصة بعقد الشغل، وتُحتسب ضمن مدة العمل عند تحديد الأجر القانوني وما يتفرع عنه.
- وثيقة تصفية الحساب والابراء الممضاة تلزم الأجير في حدود ما تضمنته من مستحقات مسلّمة، ولا تمنعه من المطالبة بالمستحقات التي لم يثبت خلاصها، ويجوز عند غياب التنصيص عليها بالوثائق المعتمدة اللجوء إلى شهادة الشهود لإثباتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 474 م ا ع-الفصلين 145 و147 م الشغل-الفصل 11 من الاتفاقية القطاعية الـمشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.