Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26593 بتاريخ 02/11/2021 : الأمر بالدفع لا يصح إذا انصب النزاع على احتساب الفوائض رغم صدور قرار بتوقيفها بما يجعل الدين غير ثابت

J P 26593/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليق التتبع الفردي وأعمال التنفيذ خلال فترة المراقبة في إطار إنقاذ المؤسسات لا يحول دون لجوء الدائن إلى القضاء لاستصدار حكم يثبت دينه متى اقتصر أثره على الحصول على سند دون مباشرة أي عمل تنفيذي ما دامت إجراءات التسوية لم تختم.
  2. لا يكون الدين صالحا لإجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان محدد المقدار وخاليا من النزاع، ويعد الدين غير ثابت متى كانت قيمته متوقفة على بحث يتجاوز عملية حسابية بسيطة أو كانت عناصر احتسابه محل منازعة جدية.
  3. إذا صدر قرار بتوقيف سريان الفوائض وغرامات التأخير فإن الحكم بالفوائض عن مدة لاحقة لقرار التوقيف يعد مخالفة لأحكام التعليق ويجعل مقدار الدين محل منازعة جدية، بما يقتضي رفض تثبيت الأمر بالدفع متى أهملت المحكمة بحث هذا الدفع الجوهري.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 10 من عقد القرض-الفصل 1099 م إ ع-قانون 17 أفريل 1995-الفصل 32 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ 31 ديسمبر 2003-الفصل 21 من قانون الإنقاذ-الفصل 32 من قانون عدد 34 لسنة 1994 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15-07-1999 وبالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29-12-2003-الفصل 33 من قانون إنقاذ المؤسسات-قانون الإجراءات الجماعية لسنة 2016 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.