Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77277.2012 بتاريخ 23/01/2014 : بقاء صفة المتسوغ قائمة ما لم يقع فسخ العلاقة الكرائية

J P 77277/201423 janvier 2014

Principe juridique

  1. صدور حكم بالخروج من المكرى لعدم الخلاص لا يستتبع حتما انقضاء العلاقة التسويغية ما دامت لم تفسخ رضائيا أو قضائيا.
  2. تظل صفة المتسوغ قائمة رغم التنفيذ متى لم يثبت قانونا حصول فسخ للعلاقة الكرائية وفق الآليات المعتمدة لإنهائها.
  3. بخصوص كراء المحلات التجارية، لا ينهى العقد إلا باتباع الإجراءات الخاصة التي أقرها الفصل 23من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 23من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل العاشر من عقد الكراء autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.