Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80788 بتاريخ 10/11/2025 : انقلاب عقد الشغل محدد المدة إلى غير محدد المدة بتجاوز مدة التجديد أربع سنوات
Principe juridique
- إذا تجدد عقد الشغل محدد المدة وتجاوزت مدة التجديد أربع سنوات ينقلب العقد آليا إلى عقد شغل غير محدد المدة فتثبت للأجير صفة العامل القار وتترتب له الحقوق المرتبطة بها.
- لا يعتد بكون العمل مرتبطا بحضيرة أو حاجة وقتية متى ثبت استمرار العلاقة الشغلية دون انقطاع لمدة تجاوزت الأربع سنوات وفق الضابط الذي اعتمده النص المنطبق في تنظيم العقود محددة المدة.
- يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في المنح والمستحقات المدعى بها ولا يكلّف الأجير بإثبات عدم الخلاص متى كانت وسائل الإثبات المفروضة على المؤجر هي المعيار المرجعي عند النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصول 428 و 434 م ا ع-الفصل 6-4 مجلة الشغل-الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لقطاع الاشغال العامة-الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة-الفصل 420 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 143 و 144 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.