Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25089/2021 بتاريخ 29/1/2021 : اعتبار النزاع الشغلي جماعيا مشروط باستمرار المسار التفاوضي
Principe juridique
- لا يكتسب النزاع الشغلي صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق انعقاد جلسات تفاوض إذا كان كل أجير يطالب بحقوقه الشخصية المستقلة وكان المسار التفاوضي قد توقف، إذ يكون معيار الجماعية مرتبطا بوجود خلاف تمثيلي يمارس في إطار إجراءات تفاوضية قائمة.
- منحة الإعلام بالطرد ذات صبغة تأجيرية ويعتمد في احتسابها الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعليا، باعتبار أن قاعدة الأجر تشمل الأجر الخام بعناصره ثم تؤول بعد الاقتطاعات القانونية إلى الأجر الصافي المرجع للمنحة.
- الغرامات الشغلية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي لا تخضع لاقتطاعات المساهمات الاجتماعية أو الضريبة، ويعتمد في احتسابها الأجر الخام باعتباره مجموع عناصر الأجر وملحقاته المستحقة نظريا باستثناء المنح ذات صبغة استرجاع مصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-القرار 23002-القرار التعقيبي عدد 2013 /2015-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 547 م ا ع-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 377 من م ش-الفصل 387 م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الحكم الابتدائي المدني عدد 53539-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.