Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25089/2021 بتاريخ 29/1/2021 : اعتبار النزاع الشغلي جماعيا مشروط باستمرار المسار التفاوضي

J P 25089/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يكتسب النزاع الشغلي صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق انعقاد جلسات تفاوض إذا كان كل أجير يطالب بحقوقه الشخصية المستقلة وكان المسار التفاوضي قد توقف، إذ يكون معيار الجماعية مرتبطا بوجود خلاف تمثيلي يمارس في إطار إجراءات تفاوضية قائمة.
  2. منحة الإعلام بالطرد ذات صبغة تأجيرية ويعتمد في احتسابها الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعليا، باعتبار أن قاعدة الأجر تشمل الأجر الخام بعناصره ثم تؤول بعد الاقتطاعات القانونية إلى الأجر الصافي المرجع للمنحة.
  3. الغرامات الشغلية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي لا تخضع لاقتطاعات المساهمات الاجتماعية أو الضريبة، ويعتمد في احتسابها الأجر الخام باعتباره مجموع عناصر الأجر وملحقاته المستحقة نظريا باستثناء المنح ذات صبغة استرجاع مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.