Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42202 بتاريخ 10/01/2024 : قصور التعليل عند عدم الجزم بتوفر الركن المادي لجريمة تسويغ ملك الغير

J P 42202/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة بيع أو رهن أو تسويغ مال لا حق للمتهم في التصرف فيه إلا إذا ثبتت ملكية الغير للشيء موضوع التداعي ثبوتا لا يدع مجالا للشك، باعتبارها عنصرا لازما لقيام ركنها المادي.
  2. يكون تعليل الحكم واجبا لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
  3. يستوجب الحكم بالنقض عند قصور التسبيب إذا لم تتثبت المحكمة من العناصر الجوهرية اللازمة للجريمة ولم تجزم بتحقق الركن المادي بما يجعل قضاؤها مخالفا لمقتضيات التعليل القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 292 م ج-الفصل 168 م اج-الفصل 263 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.