Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68130 بتاريخ 26/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التطبيق القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي تنبني على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ما دام الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي ضمن الأسباب القانونية المحددة حصرا.
- يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا ومُسوِّغا لقرارها متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، ولا ينهض معه سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل أو القصور في التسبيب إذا كان المأخذ لا يعدو أن يكون اختلافا في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات.
- لا موجب لنقض قرار محكمة الموضوع لفائدة النظام العام متى كان مبناه الواقعي والقانوني سليما ولم يتضمن خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه ضمن الأسباب التي يجيزها الفصل 258 من م.اج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.