Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19725 بتاريخ 05/01/2016 : انتفاء إسناد جريمة الفرار بعد حادث مرور عند عدم قيام التعرف الشخصي على الفاعل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الفرار إثر حادث مرور للتفصي من المسؤولية إلا إذا ثبت إسناد الفعل إلى المتهم بصفة يقينية، ويكفي لانتفاء ذلك عدم قيام التعرف الشخصي عليه متى لم تنهض بقية عناصر الملف لإثبات النسبة.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة تصريحات الشهود ووزن القرائن واستخلاص قيام الفعل من عدمه يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام تعليلها مستندا إلى عناصر الملف دون تحريف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع.
Textes appliqués
- طبق الفصل 91 من م الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.