Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14592 بتاريخ 07/01/2016 : تناقض منطوق الحكم عند الجمع بين عدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع

J P 14592/20167 janvier 2016

Principe juridique

  1. القضاء بعدم سماع الدعوى يقتضي بيان تجرد أركان الجرم في حق المتهم باعتباره حكما في الموضوع.
  2. بطلان اجراءات التتبع لا يقوم إلا على ثبوت اخلال اجراء شكلي يتعلق بالتتبع يهم المصلحة الشرعية للمتهم أو اجراء يتعلق بالنظام العام.
  3. الجمع بين مستندات حكم يختلفان في أساسهما بين ما يتصل بموضوع الجرم وما يتصل باجراءات تتبعه يؤدي إلى تناقض في أجزائه يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.