Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14592 بتاريخ 07/01/2016 : تناقض منطوق الحكم عند الجمع بين عدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع
Principe juridique
- القضاء بعدم سماع الدعوى يقتضي بيان تجرد أركان الجرم في حق المتهم باعتباره حكما في الموضوع.
- بطلان اجراءات التتبع لا يقوم إلا على ثبوت اخلال اجراء شكلي يتعلق بالتتبع يهم المصلحة الشرعية للمتهم أو اجراء يتعلق بالنظام العام.
- الجمع بين مستندات حكم يختلفان في أساسهما بين ما يتصل بموضوع الجرم وما يتصل باجراءات تتبعه يؤدي إلى تناقض في أجزائه يوجب النقض.
Textes appliqués
- مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.